نزح منها كر من ماء. وإن وقع فيها كلب أو سنور نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا. وإن وقعت فيها دجاجة أو حمامة نزح منها سبع دلاء. وإن وقعت فأرة نزح منها دلو واحد، وإن تفسخت فسبع دلاء.
وإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا، وإن بال فيها صبي قد أكل الطعام نزح منها ثلاثة دلاء. وإن كان رضيعا نزح منها دلو واحد. وإن وقعت فيها عذرة استسقى منها عشرة دلاء. وإن ذابت فيها فأربعون دلوا إلى خمسين دلوا.
والثوب إذا أصابه البول غسل بماء جار مرة. وإن غسل بماء راكد فمرتين، ثم يعصر. وبول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا، وإن كان قد أكل الطعام غسل والغلام والجارية في هذا سواء. وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع أنه قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها. ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم وبوله لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين.
وأما الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف وهو ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ولا بأس بالصلاة فيه.
ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه قليلا كان أو كثيرا. ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلى فيه قليلا كان أو كثيرا.
وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده، فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر مثل العمامة والقلنسوة والتكة والجورب والخف.
باب الوضوء السنة الداخلة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى