الاقتصار على الحجارة وأفضل منه الاقتصار على الماء، ولا يجوز في البول إلا الماء دون الحجر، والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة، ولا يجوز أن يستقبل القبلة أو يستدبرها ببول ولا غائط.
والسنة الواجبة في الوضوء بالماء وفي الاغتسال به وفي التيمم عند فقد الماء.
وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذي شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ومسح ثلاث أصابع (من) مقدم الرأس ويجزئ إصبع واحد، ومسح ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين اللذين هما في وسط القدم عند معقد الشراك، والفرض هو مرة واحدة، والتكرار مستحب في العضوين المغسولين مرتين بلا زيادة عليهما ولا تكرار في الممسوح، ولا يجوز المسح على الخفين ولا ما أشبههما مما يستر عضوا من أعضاء الطهارة.
والترتيب واجب في الوضوء وغسل الجنابة والتيمم فمن أخل به استدركه، والموالاة واجبة في الوضوء وغير واجبة في الغسل، وعلى المغتسل من جنابة وغيرها إيصال الماء على جميع البشرة الظاهرة وأعضائه، وليس عليه غسل داخل أنفه وفمه، ويقدم غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره حتى يتم جميع البدن.
ويستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء وإنما الوضوء في غير الأغسال الواجبة.
فصل: في نواقض الطهارة:
الأحداث الناقضة للطهارة على ضربين: ضرب يوجب الوضوء كالبول والغائط والريح والنوم الغالب على الحاستين وما أشبهه من الجنون والمرض، والضرب الثاني يوجب الغسل وإنزال الماء الدافق على جميع الأحوال، والجماع في الفرج وإن لم ينزل، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، وقد ألحق بعض أصحابنا مس الميت.
وجميع ما ذكرناه ينقض التيمم وينقضه أيضا التمكن من استعمال الماء، كأن تيمم ثم وجد ماءا يتمكن من استعماله، فإن طهارته الأولى تنتقض بذلك، وليس تنتقض بغير ما