فإذا حاضت المرأة فيجب عليها أن تعتزل الصلاة وتفطر الصوم وتتوضأ عند كل صلاة وتحتشي وتجلس في مصلاها فتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلواتها، وإن سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد ولا تدخل المسجد إلا عابرة سبيل ولا تضع فيه شيئا ويجوز لها أن تتناول منه، ولا بأس أن تقرأ القرآن ما عدا العزائم الأربع، ولا تمس المصحف ولا شيئا فيه اسم الله تعالى.
وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، فإن رأت المرأة الدم يوما أو يومين فلتترك الصلاة والصوم، فإن رأت الدم اليوم الثالث أو في ما بعدهما إلى اليوم العاشر فذلك دم حيض، فإن لم تر بعد ذلك إلا بعد انقضاء العشرة الأيام فإن ذلك ليس بدم حيض ووجب عليها قضاء الصلاة والصوم فيما تركته، فإن رأت الدم بعد عشرة أيام فذلك ليس بدم حيض وربما كان دم استحاضة ونحن نبين حكمه إن شاء الله.
ولا يجوز للرجل مجامعة امرأته وهي حائض في الفرج وله مجامعتها فيما دون الفرج ومضاجعتها وملامستها بما دون الجماع، فإذا انقطع عنها الدم فالأولى لزوجها ألا يقربها حتى تغتسل، فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها ثم يطأها إن شاء، ومتى وطئها في أول حيضها تصدق بدينار قيمته عشرة دراهم جياد، وإن وطئها في وسطه تصدق بنصف دينار، وإن وطئها في آخره تصدق بربع دينار كل ذلك ندبا واستحبابا، فإن لم يتمكن فليس عليه شئ وليستغفر الله ولا يعود.
فإذا انقطع الدم عن المرأة ولم تعلم أ هي بعد حائض أم لا فلتدخل قطنة فإن خرجت وعليها شئ من الدم فهي بعد بحكم الحائض وإن خرجت نقية فليست بحكم الحائض فلتغتسل، هذا إذا كان انقطاع الدم فيما دون العشرة الأيام فأما إذا زاد على ذلك فقد مضى حيضها على كل حال.
وإذا طهرت واغتسلت وجب عليها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة، فإن رأت الدم وقد دخل وقت الصلاة ولم تكن قد صلت وجب عليها قضاء تلك الصلاة عند اغتسالها من الحيض، وإن طهرت في وقت صلاة وأخذت في تأهب الغسل فخرج وقت تلك الصلاة لم يجب عليها القضاء، وإن توانت عن الاغتسال حتى خرج وقتها وجب