سبيل من غير جلوس فيها واستقرار بها، فإن كان له فيها شئ جاز له أخذه منها ولا يضع فيها شيئا ولا يقرأ شيئا من العزائم الأربع جملة - وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك، فأما غير ذلك من القرآن فلا يجوز أن يقرأ منه أكثر من سبع آيات والأفضل ترك ذلك ولا يمس كتابة المصحف ويجوز أن يمس أطراف الورق والأفضل أن لا يمسه ولا يمس شيئا عليه اسم الله تعالى أو أحد الأنبياء والأئمة ع مكتوبا ولا يطوف بالبيت، ولا يسجد إذا سمع من يقرأ السجدة ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يغتسل ويتمضمض ويستنشق ولا يختضب حتى يغتسل.
باب الحيض:
هو دم أسود يخرج من المرأة بحرارة على وجه يتعلق بظهوره وانقطاعه - على الخلاف في ذلك - انقضاء عدة المطلقات، وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وأقل الطهر عشرة أيام وليس لأكثره حد، فإن رأت الحائض الدم ثلاثة أيام متوالية أو مفترقة في جملة العشرة فهي حائض، وفي أصحابنا من اعتبر كونها متوالية، فإن رأت الدم يوما واحدا أو يومين وانقطع عنها إلى آخر اليوم العاشر فليس ذلك حيضا، وإذا رأته بعد العشرة أيام كان استحاضة.
فإن رأته اليوم الرابع بعد انقضاء هذه العشرة كان حيضا إلا أن ترى يوما واحدا أو يومين وينقطع فلا تراه حتى تنقضي العشرة فلا يحكم بأنه حيض وإنما قلنا بأنه حيض لأن أقل أيام الطهر وهو عشرة قد انقضت فيكون هذا الدم من الحيضة المستأنفة، فإن رأت الدم بعد أن يكمل أكثر أيام الحيض ويستمر ذلك بها ولا ترى بين الدمين طهرا فإنه ليس بحيض فيجب الحكم بأنه استحاضة، وسنذكر حكم الاستحاضة في بابها بعون الله سبحانه.
والحمرة والصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر غير حيض.
وإذا اختلفت عادة المرأة اعتبرت صفات الدم بعد أن يعتبر بين الدمين أقل الطهر وهو عشرة أيام، فإن لم يتميز لها صفات الدم تركت الصوم والصلاة في الشهر الأول أقل أيام