لخبر ورد للتقية.
والجنب إذا أراد الغسل يجب عليه ستة أشياء، ويعلم هذا من السنة على سبيل التفصيل ومن القرآن على سبيل الجملة. قال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه، وقد فصلها رسول الله ص ورواها الأئمة المعصومين ع كما علمه الله غضا طريا.
وقال بعضهم: لا يجب الاغتسال على الجنب بقوله " فاطهروا " بل بتفسيره في قوله:
إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، في سورة النساء.
فإن قيل: ما معنى تكرير قوله: أو لامستم النساء، إن كان معنى اللمس الجماع مع قوله:
وإن كنتم جنبا فاطهروا؟
قلنا: يمكن أن يقال أن الجنابة في الأول تحمل على الاحتلام وفي الثاني على الجنابة عمدا.
وقيل: إن المعنى في قوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، غير المعنى بقوله: أو لامستم النساء، لأن معنى قوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، إذا كنتم واجدين للماء متمكنين لاستعماله، ثم بين حكمه إذا عدم الماء أو لا يتمكن من استعماله، فالتيمم هو فرضه وهو طهارته، فأراد:
إذا كان له سبيل إلى الماء فعليه أن يغتسل، وإن جامع ولم يجد الماء فعليه التيمم. فالأول في حكمه مع وجود الماء، والثاني في حكمه مع عوز الماء.
باب التيمم:
ثم قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم.
بين تعالى أحكام التيمم الخمسة وأشار إلى أنه على ضربين: تيمم هو بدل من الوضوء، وتيمم هو بدل من الغسل المفروض.
قال المفسرون: معنى الآية أنه لما تقدم الأمر بالوفاء بالعقود - ومن جملتها إقامة الصلاة ومن شرائطها الطهارة - بين سبحانه وتعالى وقال " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم