بقدر زمان القراءة للصلاة.
وأما التروك: فهو أن تعتزل المساجد ومس ما فيه اسم الله تعالى وكل كتابة معظمة فإذا انقضت أيام حيضها فلتستبرئ بقطنة وكذلك في وسط الأيام فإذا خرجت نقية - فإن الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض - بدأت بالاستبراء وغسل الفرج، ثم وضوء الصلاة، ثم تغتسل كاغتسال الجنب سواء. فإن دعت الحاجة من بعلها إلى وطئها قبل الغسل عند النقاء فليأمرها بغسل فرجها قبل الوطء، فإن وطئ في الحيض أثم، وعليه إذا وطئ في أوله كفارة بدينار قيمته عشرة دراهم فضة، وإن كان في وسطه نصف دينار - والوسط ما بين الخمسة إلى السبعة - وفي آخره ربع دينار. وتقضي الحائض ما تركته من الصيام دون الصلاة.
ذكر: النفاس وغسله:
النفاس هو دم الولادة، وأكثره ثمانية عشر يوما، وأقله انقطاع الدم. وحكم النفساء في الأفعال والتروك والغسل حكم الحائض، فلا إطالة بذكره، إلا أنه يكره للنفساء والحائض والجنب الخضاب بالحناء.
ذكر: الاستحاضة وغسلها:
الاستحاضة مرض ترى فيه المرأة دما أصفر باردا رقيقا. وهو على ثلاثة أضرب.
أحدها: أن لا يرشح الدم على ما تحتشي به، فعليها هاهنا تغيير الكرسف في وقت كل صلاة فريضة والخرق التي تتشدد بها، وتجديد الوضوء لكل صلاة.
والآخر: أن يرشح الدم على الكرسف وينفذ منه إلى الخرق ولم يسل فعليها ههنا أن تغير الكرسف والخرق عند كل صلاة، وتتوضأ وتغتسل لصلاة الفجر خاصة.
والثالث: أن يرشح الدم وينفذ ويسيل على الكرسف، وينفذ منه إلى الخرق فعليها تغيير الكرسف والخرق في وقت كل صلاة، وعليها ثلاثة أغسال: أحدها للظهر والعصر، والآخر للمغرب والعشاء الآخرة والثالث لصلاة الليل والغداة إن كانت ممن تصلي