ومسحين: غسل الوجه والذراعين بكف كف، ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في يدك من وضوئك. فصار الذي كان يجب على المقيم غسله في الحضر واجبا على المسافر أن يتيمم لا غير، صارت الغسلتان مسحا بالتراب وسقطت المسحتان اللتان كانتا بالماء للحاضر لا غيره.
ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمر به على وجهك وذراعيك أقل من ربع مد وسدس مد أيضا، ويجوز بأكثر من ربع مد وسدس مد أيضا، ويجوز بأكثر من مد. وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء وأكثرها في الجنابة صاع، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء إنما هو تأديب وسنن حسن وطاعة آمر لمأمور ليثيبه عليه فمن تركه فقد وجب عليه السخط فأعوذ بالله منه.
باب الغسل من الجنابة وغيرها:
اعلموا - رحمكم الله - أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله جل وعز وأنه ليس من الغسل فرض غيره. وباقي الغسل سنة واجبة ومنها سنة مسنونة إلا أن بعضها ألزم من بعض وأوجب من بعض.
فإذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني في إحليلك، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شئ عليك وتنظف موضع الأذى منك وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلها الإناء، وتسمى بذكر الله قبل إدخال يدك إلى الإناء، وتصب على رأسك ثلاث أكف وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك، وعلى صدرك ثلاث أكف وعلى الظهر مثل ذلك، وإن كان الصب بالإناء جاز الاكتفاء بهذا المقدار والاستظهار فيه إذا أمكن.
وقد يروى: تصب على الصدر من مد العنق، ثم تمسح سائر بدنك بيديك وتذكر الله فإنه من ذكر الله على غسله وعند وضوئه طهر جسده كله، ومن لم يذكر الله طهر من جسده ما أصاب الماء.
وقد نروي: أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا - ويروى: مرة مرة يجزئه، وقال: الأفضل