وشك في أيهما سبق أعاد. وإن كان على يقين من الطهارة وشك في انتقاضها فليعمل على يقينه، وإن كان على يقين من الحدث وشك في الطهارة فليتطهر.
فأما نواقض الطهارة الصغرى فهي ما ذكرناه قبل من البول والغائط والريح الخارجة من الدبر على وجه معتاد والنوم الغالب على العقل وما في حكمه. وما عدا ذلك فليس بناقض إلا أن يخرج معه شئ مما ذكرناه مثل الأشياف إذا خرجت متلطخة، ولو خرج شئ مما ذكرناه من غير السبيلين لما نقض الوضوء كمن يخرج من جراحته غائط أو بول.
ذكر: الطهارة الكبرى:
وهي الغسل، وهو على ضربين: واجب وندب.
فالواجب على أضرب: غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل النفاس، وغسل الاستحاضة، وغسل من مس الموتى على إحدى الروايتين، وتغسيل الأموات، وغسل من تعمد ترك صلاة الكسوف وقد انكسف القرص كله.
ولما كان لهذه الأغسال والمعرفة بها والتطهر تعلق بأحكام ما يوجب هذه الأغسال، وجب بيانه ببيانها.
ذكر: غسل الجنابة وما يوجبه:
الجنابة تكون بأمرين: بإنزال الماء الدافق على كل وجه، والجماع في الفرج إذا غيبت الحشفة والتقى الختانان.
وما يلزم الجنب على ضربين: أفعال وتروك. فالأفعال على ضربين: واجب وندب.
فالواجب أن يستبرئ نفسه بالبول وينتر القضيب، فإن تعذر البول فالنتر لا بد منه، فإن رأى على إحليله بللا بعد الغسل وقد بال ونتر أو اجتهد ونتر فلا يعيدن غسله وإن لم يكن فعل ذلك أعاد. وليغسل المني من رأس إحليله ومن بدنه إن كان أصابه ذلك، ويغسل رأسه أولا مرة ويخلل شعره حتى يصل الماء تحته ويغسل ميامنه مرة ومياسره مرة، ثم يفيض الماء على كل جسده ولا يترك منه شعرة، وليمر يديه على بدنه. والترتيب