رقيق ثم صديد ثم أصفر فجعل الصفرة من جملة الحيض.
المسألة الإحدى والستون:
الحيض لا يكون مع الحمل عندنا أن الحامل قد يكون معها الحيض كالحائل وهو مذهب مالك والليث والشافعي وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وابن حي وعبد الله بن الحسن إن الحامل لا تحيض دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة المحقة المتقدم ذكرها وأيضا قوله تعالى ولا تقربوا النساء حتى يطهرن ولفظ النساء عام في الحوامل وغير الحوامل فلو لم يكن الحيض مما يجوز أن يكون من جميع النساء ما علق هذا الوصف على اسم النساء ما وفي تعليقه عليه دلالة على أنه مما يجوز أن يكون من جميع النساء وأيضا قوله ع لفاطمة بنت أبي حبش إذا كان دم الحيض أسود فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلى ولم يفرق بين أن تكون حائلا أو حاملا.
المسألة الثانية والستون:
المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد وبين العشائين بوضوء واحد ويرتفع حيضها بدخول وقت الصلاة والكلام في هذه المسألة قد بيناه وفرغناه في مسألة تقدمت هذا الموضع وبينا الموضع الذي يجب فيه على المستحاضة الوضوء لكل صلاة والموضع الذي يجب عليها فيه الغسل في كل يوم فأوضحناه ولا معنى لإعادته.
المسألة الثالثة والستون:
أقل النفاس ليس بمقدر وأكثره أربعون يوما ولو انقطع دمها عقيب الولادة واستمر الانقطاع إلى قبل الأربعين بيوم أو يومين ثم رأت الدم كان الدم الثاني نفاسا كالأول عندنا أن الحد في نفاس المرأة أيام حيضها التي تعهدها وروي أنها تستظهر بيوم أو يومين وروي في أكثره ثمانية عشر يوما وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث أكثر النفاس أربعون يوما وقال الأوزاعي تعتبرها بنساء أمهاتها وأخواتها فإن لم يكن لها نساء فأكثره أربعون