ويستحب أن يكون بين البئر التي يستقى منها وبين البالوعة سبعة أذرع إذا كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة وخمسة أذرع إذا كانت فوقها، وإن كانت الأرض صلبة فليكن بينها وبين البئر خمسة أذرع من جميع جوانبها.
ويكره استعمال الماء الذي أسخنته الشمس في الأواني في الوضوء والغسل من الجنابة، ولا بأس بالوضوء أو الغسل من العيون الحمية ولا بأس أيضا بالشرب منها ويكره التداوي بها.
باب آداب الحدث وكيفية الطهارة:
إذا أردنا أن نبين كيفية الطهارة فالواجب أن نبين آداب ما يتقدمها من الأحداث ثم نتبعها بذكر كيفيتها وترتيبها وأحكامها.
فإذا أراد الانسان الحدث فليستتر عن الناس بحيث لا يراه أحد، وإذا أراد الدخول إلى المكان الذي يتخلى فيه فليدخل رجله اليسرى قبل اليمنى فليقل: بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، وليغط رأسه. فإذا أراد القعود لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا أن يكون الموضع مبنيا على وجه لا يتمكن فيه من الانحراف عن القبلة، ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يستقبل الريح بالبول، ولا يتغوط على شطوط الأنهار ولا في المياه الجارية ولا الراكدة ولا يبولن فيهما، فإن بال في المياه الجارية أو تغوط فيها لم يفسد ذلك الماء ولا يتغوط أيضا في أفنية الدور ولا تحت الأشجار المثمرة ولا مواضع اللعن، ولا فئ النزال، ولا المواضع التي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة فيها، ولا يطمح ببوله في الهواء، ولا يبولن في حجرة الحيوان ولا في الأرض الصلبة، وليطلب موضعا مرتفعا من الأرض يجلس عليه.
فإذا فرع من حاجته وأراد الاستنجاء فليستنج فرضا واجبا، ويجزئه أن يستنجي بثلاثة أحجار إذا نقى الموضع بها، فإن لم ينق بها زاد عليها، فإن نقى بواحدة استعمل الثلاثة سنة. ولا يستعمل الأحجار التي استعملت في الاستنجاء مرة أخرى ولا يستنج بالعظم ولا بالروث، ويجوز استعمال الخزف بدلا من الأحجار، وإن استعمل الماء بدلا من