الجنب وليتيمم المحدث ويدفن الميت بعد أن ييمم حسب ما قدمناه، ويكره أن يؤم المتيمم المتوضئين ولا بأس أن يأتم بهم، وكذلك لا بأس أن يؤم المتيمم المتيممين وأن يأتم بهم على كل حال.
باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني:
إذا أصاب ثوب الانسان أو جسده بول أو غائط أو مني وجب إزالته قليلا كان ما أصابه أو كثيرا وكذلك أبوال كل شئ يجب إزالتها سوى أبوال ما يؤكل لحمه وكذلك حكم الأرواث، فأما أبوال الحمير والبغال والخيول وأرواثها فإن يجب إزالتها، ولا بأس بذرق كل شئ من الطيور مما أكل لحمه وكذلك أبوالها سوى ذرق الدجاج خاصة فإنه يجب إزالته على كل حال، فأما ما لا يؤكل لحمه فإنه يجب إزالة بوله وروثه وذرقه عن الثياب والبدن معا.
ومتى أصاب ثوب الانسان أو بدنه شئ من الخمر أو الشراب المسكر أو الفقاع قليلا كان أو كثيرا فإنه يجب إزالته عن الثوب والبدن معا.
وإن أصاب الثوب دم وكان دم حيض أو استحاضة أو نفاس وجب إزالته قليلا أو كثيرا، فإن بقي له أثر يستحب أن يصبغ بشئ من الأصباغ يذهب أثره، وإن كان دم سمك أو بثور أو قروح دامية أو جراح لازمة أو دم براغيث فإنه لا يجب إزالته قليلا كان أو كثيرا، وإن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان فإنه لا يجب إزالته إلا أن يتفاحش ويكثر، فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعدا وجبت إزالته.
وكل هذه النجاسات التي ذكرناها فإنه يجب إزالتها بالماء المطلق ولا يجوز بغيره، فإن أزيل بغيره لم تجز الصلاة في ذلك الثوب.
ومتى حصل في الثوب شئ من النجاسات التي يجب إزالتها وجب غسل الموضع الذي أصابته وإن لم يتيقن الموضع وكان حصول النجاسة فيه معلوما وجب غسل الثوب كله، وإن كان حصولها مشكوكا فيه، فإن يستحب أن يرش الثوب بالماء.
ومتى صلى الانسان في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك وجب عليه إعادة الصلاة،