حيضها. فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة. ومتى اغتسلت على ذلك حل لزوجها أن يأتيها.
وإذا أرادت الحائض الغسل من الحيض، فعليها أن تستبرأ والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو كان مثل رأس الذباب. فإن خرج لم تغتسل وإن لم يخرج اغتسلت.
وقال الصادق ع " يجب على المرأة إذا حاضت، أن تتوضأ عند كل صلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم ".
والصفرة في أيام الحيض، حيض. وفي أيام الطهر طهر. ودم العذرة لا يجوز الشفرتين ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم.
باب النفساء قال الصادق ع إن أسماء بنت عميس الخثعمية نفست بمحمد بنت أبي بكر في حجة الوداع. فأمرها النبي ص أن تقعد ثمانية عشر يوما. فأيما امرأة طهرت قبل ذلك، فلتغتسل، ولتصل.
وقال رسول الله ص: أيما امرأة مسلمة ماتت في نفاسها، لم ينشر لها ديوان يوم القيامة.
باب غسل الجمعة قال الصادق ع: غسل يوم الجمعة سنة واجبة. على الرجال والنساء، في السفر والحضر. وروي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء.