بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث - ثم يجفف ويستعمل.
ولا بأس بالوضوء من فضلة الخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم وما شربت منه سائر الطيور إلا ما أكل الجيف منها فإنه يكره الوضوء بفضلة ما قد شرب منه، وإن كان شربه منه وفي منقاره أثر دم وشبهه لم تستعمل في الطهارة على حال. والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضأ منها ووجب إهراقها، وليس ينجس الماء شئ يموت فيه إلا ما كان له دم من نفسه فإن مات فيه ذباب أو زنبور أو جراد وما أشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة لم ينجس به.
باب تطهير المياه من النجاسات:
وإذا غلبت النجاسة على الماء فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته وجب تطهيره بنزحه إن كان راكدا أو برفعه إن كان جاريا حتى يعود إلى حاله في الطهارة ويزول عنه التغير.
ومن توضأ منه قبل تطهيره بما ذكرناه أو اغتسل منه لجنابة وشبهها ثم صلى بذلك الوضوء والغسل لم تجزئه الصلاة ووجب عليه إعادة الطهارة بماء طاهر وإعادة الصلاة، وكذلك إن غسل به ثوبا أو ناله منه شئ ثم صلى فيه وجب عليه تطهير الثوب بماء طاهر يغسله به ولزمه إعادة الصلاة.
وإن مات انسان في بئر أو غدير ينقص ماؤه عن مقدار الكر ولم يتغير ذلك الماء فلينزح منه سبعون دلوا وقد طهر بعد ذلك، فإن مات فيها حمار أو بقرة أو فرس وأشباهها من الدواب ولم يتغير بموته الماء نزح منه كر من الماء - وقدره ألف رطل ومائتا رطل - فإن كان ماء البئر أقل من ذلك نزح كله، وينزح منها إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوا، وإذا مات فيها دجاجة أو حمامة وما أشبهها نزح منها سبع دلاء، وإذا مات فيها فأرة نزح منها ثلاث دلاء، فإن تفسخت فيها أو انتفخت ولم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها بعير نزح جميع ما فيها، فإن صعب ذلك لغزارة مائها وكثرته تراوح على نزحها أربعة رجال يستقون منها على التراوح من أول النهار إلى آخره وقد طهرت بذلك، فإن وقع فيها خمر - وهو الشراب