الوجه القوي لذلك في كتابنا الموسوم ب " جواهر الفقه " فمن أراد الوقوف عليه نظره في ذلك الموضع.
الماء المضاف:
والماء الطاهر المضاف إذا اختلط بالطاهر المطهر وسلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله في رفع الأحداث ولا إزالة النجاسات ويجوز استعماله في غير ذلك، والماء النجس لا يجوز استعماله على كل حال إلا في الشرب خاصة عند الخوف من تلف النفس فإنه يجوز والحال هذه أن يشرب ما يمسك الرمق كما قدمناه وإذا أعجن به الدقيق وخبز لم يجز أكل شئ منه.
وإذا اختلط الطاهر المضاف بالطاهر المطهر ولم يسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله في الطهارة وغيرها، وإذا اختلط هذا الماء المضاف بالمطهر - وكان المطهر هو الأغلب والأكثر - جاز استعماله في رفع الأحداث وإزالة النجاسات وجاز استعماله فيما عدا ذلك، فإن لم يغلب أحدهما على الآخر ولا زاد عليه وكانا متساويين فالأقوى عندي أنه لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا إزالة النجاسة ويجوز في غير ذلك.
وقد كان الشيخ أبو جعفر الطوسي (ره) قال لي يوما في الدرس: هذا الماء يجوز استعماله في الطهارة وإزالة النجاسة. فقلت له: ولم أجزت ذلك مع تساويهما؟ فقال: إنما أجزت ذلك لأن الأصل الإباحة. فقلت له: الأصل وإن كان هو الإباحة فأنت تعلم أن المكلف مأخوذ بأن لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة عن بدنه أو ثوبه إلا بالماء المطلق فتقول أنت بأن هذا الماء مطلق؟
فقال: أ فتقول أنت بأنه غير مطلق؟ فقلت له: أنت تعلم أن الواجب أن تجيبني عما سألتك عنه قبل أن تسألني ب " لا " أو " نعم " ثم تسألني عما أردت ثم أنني أقول: بأنه غير مطلق.
فقال: أ لست تقول فيها إذا اختلطا وكان الأغلب والأكثر المطلق فهما مع التساوي كذلك؟
فقلت له: إنما أقول بأنه مطلق إذا كان المطلق هو الأكثر والأغلب لأن ما ليس بمطلق لم يؤثر في إطلاق اسم الماء عليه ومع التساوي قد أثر في إطلاق هذا الاسم عليه فلا أقول فيه بأنه