عددناه فلا معني لتعداده.
فصل: في التيمم وأحكامه:
إنما يجب التيمم عند فقد الماء الطاهر أو تعذر الوصول إليه مع وجوده لبعض الأسباب أو بالخوف على النفس من استعماله في سفر أو حضر، ولا يجوز التيمم إلا عند تضيق الصلاة، ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله.
وأما كيفيته: فهو أن يضرب براحتيه ظهر الأرض باسطا لهما ثم يرفعهما وينفض بإحداهما الأخرى، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه، ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ويمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه، ويجزئه ما ذكرناه في تيممه إن كان عن جنابة وما أشبهها أثناء ما ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين.
والتيمم بالتراب الطاهر، ويجوز بالجص والنورة، ولا يجوز بالزرنيخ وما أشبهه من المعادن، ويجوز التيمم بغبار ثوبه وما يجري مجراه بعد أن يكون الغبار من الجنس الذي يجوز التيمم بمثله، ويصلى بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث أو يتمكن من الماء.
ومن دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء، فإن كان قد ركع مضى فيها وإن لم يركع انصرف وتوضأ، فقد روي أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام مضى فيها.
فصل: في الحيض والاستحاضة والنفاس:
أقل أيام الحيض ثلاثة وأكثرها عشرة وأقل الطهر عشرة أيام، وما زاد على الحيض فهو استحاضة. والمستحاضة تترك الصلاة أيام حيضها المعتاد وتصلي في باقي الأيام، وإن لم يحصل لها تلك الأيام رجعت إلى صفة الدم لأن دم الحيض غليظ يضرب إلى السواد يتبع خروجه حرقة، ودم الاستحاضة رقيق بارد يضرب إلى الصفرة.
والمستحاضة تحتشي بالقطن، وإن لم يثقب القطن كان عليها تغيير ما تحتشي به عند كل