إلا أن يسلبه إطلاق اسم الماء عليه، فإذا سلبه ذلك لم يجز استعماله في الطهارات وجاز استعماله فيما عداها، وما يكره أكل لحمه فمكروه استعمال ما وقع فيه بوله أو روثه من الماء، والكراهة في ذلك تزيد وتنقص بحسب زيادتها ونقصها في أكل لحم ذلك، مثال ما ذكرناه:
أن كراهة أكل لحم الحمار أغلظ من كراهة أكل لحم البغال وكراهة أكل لحم البغال أغلظ من كراهة أكل لحم الفرس، والكراهة فيما ذكرناه في أكل هذه اللحوم.
ماء المطر:
وماء المطر إذا كان نازلا من السماء فحكمه حكم ماء الجاري يجوز استعماله على كل حال فإن انقطع واستقر منه شئ في موضع من الأرض ولاقته نجاسة اعتبر فيه بالقلة والكثرة والتغيير وكان الحكم فيه بحسب ذلك، وطين المطر محكوم إلى ثلاثة أيام بالطهارة إلا أن يعلم ملاقاة شئ من النجاسة له فإنه يحكم بنجاسته.
ماء الحمام:
وماء الحمام حكمه حكم الماء الجاري إذا كانت له مادة ويجوز استعماله على كل حال، فإن انقطعت مادته من المجرى ولم تلاقه نجاسة فاستعماله جائز على كل حال فإن لاقته نجاسة كان الاعتبار بالقلة والكثرة والتغير ويحكم فيه بحسب ذلك على ما قدمناه.
البئر القريب من البالوعة:
والأرض التي فيها البئر إذا كانت سهلة وكانت بالقرب من البئر بالوعة وكانت البئر تحت البالوعة فيستحب أن يكون بينهما مقدار سبع أذرع، وإن كانت الأرض حزنة وكانت البئر فوق البالوعة فيستحب أن يكون بينهما خمس أذرع، وجميع مياه العيون الحمية مكروه استعمالها والتداوي بها، وكذلك يكره استعمال الماء المسخن بالشمس في الطهارة فأما المسخن بالنار فليس بمكروه.