استعمال الماء ضررا يخاف على نفسه منه تيمم وصلى، وإذا أمكنه الغسل اغتسل لما يستأنف من الصلاة، وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل - وإن خاف منه على نفسه. ولم يجزه التيمم، بذلك جاء الأثر عن أئمة آل محمد ع.
والمتيمم يصلى بتيممه صلوات الليل والنهار كلها من الفرائض والنوافل ما لم يحدث شيئا ينقض الطهارة أو يتمكن من استعمال الماء، فإذا تمكن منه انتقض تيممه ووجب عليه الطهور به للصلاة، فإن فرط في ذلك حتى يفوته الماء أو يصير إلى حال يضر به استعمال الماء أعاد التيمم إن شاء الله. ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة، وإن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم، فإن لم يجده تيمم في آخر أوقات الصلاة عند اليأس منه ثم صلى بتيممه الذي شرحناه.
ومن قام إلى صلاة بتيمم لفقد الماء ثم وجده بعد قيامه فيها فإنه، إن كان كبر تكبيرة الإحرام فليس عليه الانصراف من الصلاة، وإن لم يكن كبرها فلينصرف وليتطهر بالماء ثم ليستأنف الصلاة إن شاء الله. ولو أن متيمما دخل في الصلاة فأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد ووجد الماء كان عليه أن يتطهر بالماء ويبني على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف عن القبلة إلى استدبارها أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة، فإن أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يتطهر ويستأنف الصلاة من أولها.
باب صفة التيمم وأحكام المحدثين فيه وما ينبغي لهم أن يعملوا عليه من الاستبراء والاستظهار:
وإذا بال الانسان وهو غير واجد للماء فليستبرئ من البول بما وصفناه في باب الطهارة ليخرج ما بقي منه في مجاريه، ثم يتنشف بالخرق إن وجدها أو بالأحجار أو التراب، ثم يضرب بباطن كفيه على ظاهر الأرض وهما مبسوطتان قد فرق بين أصابعهما ويرفعهما فينفضهما، ثم يرفعهما فيمسح بها وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ثم يرفع كفه اليسرى يضعها على ظاهر كفه اليمنى فيمسحها بها من الزند إلى أطراف الأصابع ويرفع كفه