فإن كان الكنيف فوق النظيف فلا أقل من اثني عشر ذراعا. وإن كانت تجاهها بحذاء القبلة، وهما يستويان في مهب الشمال، فسبعة أذرع.
وإن وقع رجل في بئر مخرج فلم يمكن اخراجه، فلا يتوضأ في ذلك البئر وتعطل وتجعل قبرا، وإن أمكن اخراجه أخرج وغسل ودفن، فإن رسول الله ص قال: حرمة الرجل المسلم ميتا كحرمته حيا سواء.
وإن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئرا فإن كانت الأرض صلبة، فاجعل بينهما خمسة أذرع. وإن كانت رخوة فسبعة أذرع. وروي إن كان بينهما ذراعا فلا بأس وإن كانت مبخرة إذا كانت البئر أعلى الوادي.
فإن قطرت قطرة خمر أو نبيذ مسكر في قدر فيه لحم ومرق كثير، أهريق المرق أو أطعم أهل الذمة أو الكلب، ويغسل اللحم ويؤكل. وإن قطر في القدر قطرة دم فلا بأس، فإن الدم تأكله النار، وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد ولا بأس أن تبيعه من اليهود والنصارى بعد أن تبين لهم، والفقاع بتلك المنزلة. فإن وقع كلب في إناء أو شرب منه، أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات: مرة بالتراب ومرتين بالماء، ثم يجفف.
باب الغسل من الجنابة وغيرها اعلم أن غسل الجنابة فرض واجب، وما سوى ذلك سنة. فإذا أردت الغسل من الجنابة، فاغسل يديك ثلاثا ثم استنج، وضع على رأسك ثلاث أكف من ماء، وميز الشعر بأناملك حتى يبلغ أصل الشعر كله ولا تدع شعرة من رأسك ولحيتك حتى تدخل الماء تحتها. فإني رويت أنه من ترك شعرة متعمدا لم يغسلها من الجنابة فهو في النار. ثم صب الماء على رأسك وبدنك مرتين وأمرر يديك على بدنك كله وخلل أذنيك بإصبعيك وكلما أصابه الماء فقد طهر.
فإن أصابتك جنابة بالليل واغتسلت فأصبحت ووجدت بثوبك جنابة. فلا إعادة عليك إن كنت قد نظرت ولم تر شيئا، وإن لم تطلب فعليك الإعادة وإذا دخلت الحمام ولم يكن عندك ما تغترف به ويداك قذرتان، فاضرب يدك في الماء وقل: بسم الله وبالله.