ومن خرج من إحليله بعد الغسل شئ، وقد كان بال قبل أن يغتسل، فلا شئ عليه. وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل.
ولا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يديك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك، من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوله إلى آخره.
ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين ولهما أن يأخذا منه وليس لهما أن يضعا فيه، لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره. وإن احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل. إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله ص، فإنك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين تيممت وخرجت ولم تمش فيها إلا متيمما.
والجنب إذا عرق في ثوبه، فإن كانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه.
وإن كانت من حرام، فحرام الصلاة فيه.
باب غسل الحيض أقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام. فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض، ما لم ترى الدم ثلاثة أيام متواليات. وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين.
فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، وتغسل يوم الحادي عشر وتحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف، صلت صلاتها. كل صلاة بوضوء. وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل.
والظهر والعصر بغسل تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر. وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد. تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة إلى أيام