في الماء أجزأه لطهارته ارتماسة واحدة، ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد فإنه إن كان قليلا أفسده ولم يطهر به وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه، ولا بأس بارتماسه في الماء الجاري واغتساله فيه.
باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك:
والحائض هي التي ترى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة. فينبغي لها إذا رأته أن تعتزل الصلاة ولا تقرب المسجد إلا مجتازة كما ذكرنا في باب الجنابة، ولا تمس القرآن ولا اسما من أسماء الله تعالى مكتوبا في شئ من الأشياء، ولا يحل لها الصيام، ويحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج من الحيض وينقطع عنها دمها.
وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وأوسطها ما بين ذلك، ومتى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام فليس ذلك بحيض وعليها أن تقضي ما تركته من الصلاة، وإن رأته أكثر من عشرة أيام فذلك استحاضة وأنا أبين حكمها إن شاء الله.
وينبغي للحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند أوقاتها وتجلس ناحية من مصلاها فتحمد الله وتكبره وتهلله وتسبحه بمقدار زمان صلاتها في وقت كل صلاة، وليس عليها إذا طهرت قضاء شئ تركته من الصلوات لكن عليها قضاء ما تركته من الصيام، فإذا انقطع دم الحيض عن المرأة وأرادت الطهارة بالغسل فعليها أن تستبرئ بقطنة تحملها ثم تخرجها، فإن خرج عليها دم فهي بعد حائض فلتترك الغسل حتى تنقى، وإن خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها ثم تتوضأ وضوء الصلاة وتبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم تغسل وجهها ويديها وتمسح برأسها وظاهر قدميها، ثم تغتسل فتبدأ بغسل رأسها ثم جانبها الأيمن ثم جانبها الأيسر كما وصفناه في غسل الجنابة، فإن تركت المضمضة والاستنشاق في وضوئها لم تحرج وفعله أفضل.
ومن وطأ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم ووجب عليه أن يكفر إن كان وطؤه في أول الحيض بدينار - وقيمته عشرة دراهم فضة جيادا - وأول الحيض أول يوم منه إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه - وإن كان وطؤه في وسطه ما بين الثلث الأول من اليوم