رمقه بدلا من الماء غيره ولو وجد ذلك لم يجز له شرب ما كان نجسا من المياه.
ولو أن إنسانا كان معه إناءان فوقع في أحدهما ما ينجسه ولم يعلم في أيهما هو، يحرم عليه الطهور منهما جميعا ووجب عليه إهراقهما والوضوء بماء من سواهما، فإن لم يجد غير ما أهرق منهما من الماء تيمم وصلى ولم يكن له استعمال ما أهرقه منهما، وحكم ما زاد على الإنائين في العدد إذا تيقن أن في واحد. منها نجاسة على غير تعيين حكم الإنائين سواء.
باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات:
وإذا أصاب ثوب الانسان بول أو غائط أو مني لم يجز له الصلاة فيه حتى يغسله بالماء قليلا كان ما أصابه أو كثيرا، فإن أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث وجب عليه غسله بالماء ولم يجز له الصلاة فيه، وإن كان قدره أقل من ذلك وكان كالحمصة والظفر وشبهه جاز له الصلاة فيه قبل أن يغسله.
وغسله للصلاة فيه أفضل اللهم إلا أن يكون دم حيض فإنه لا يجوز الصلاة في قليل منه ولا كثير وغسل الثوب منه واجب وإن كان قدره كرأس الإبرة في الصغر.
وإن كان على الانسان بثور يرشح دمها دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة فيما أصابه ذلك الدم من الثياب وإن كثر رخصة من الله تعالى لعباده ورفع عنهم الحرج بإيجاب غسل الثياب عند وقت كل صلاة، وكذلك إن كان به جراح ترشح فيصيب دمها وقيحها ثوبه فله أن يصلى في الثوب وإن كثر ذلك فيه لأنه لو ألزم غسله للصلاة لطال عليه ذلك ولزمه تجديد غسله وإزالة ما فيه عند وقت كل صلاة ولحقه بذلك كلفة ومشقة وربما فاته معها الصلاة وربما لم يكن مع الانسان إلا ثوب واحد فلا يتمكن مع حاجته إلى لبسه من تطهيره وقت كل صلاة ولو غسله عند الصلاة ثم لبسه رطبا للحقته النجاسة بلبسه وهو في الصلاة فلم ينفك منها في حال ولم يقدر على تأدية فرضه من الصلاة بحال، وكذلك حكم الثوب إذا أصابه دم البراغيث والبق فإنه لا حرج على الانسان أن يصلى فيه وإن كان ما أصابه من ذلك كثيرا لأنه لو ألزم غسله عند وقت كل صلاة لحرج به ولم يتمكن منه لمثل ما ذكرناه وقريب منه في الاعتبار أ لا ترى أن الانسان ربما لم يكن له أكثر من ثوب واحد