باب المياه الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر. ولا ينجس الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. ولا بأس أن يتوضأ بماء الورد للصلاة ويغتسل به من الجنابة فأما الذي تسخنه الشمس فهو لا يتوضأ به ولا يغتسل ولا يعجن به لأنه يورث البرص وأما الماء الأجن والذي قد ولغ فيه الكلب والسنور فإنه لا بأس بأن يتوضأ منه ويغتسل إلا أن يوجد غيره فينزه عنه. ولا بأس بالوضوء من فضل الجنب والحائض.
وكل ما يؤكل لحمه ولا بأس بالوضوء مما شرب منه. وقال رسول الله ص:
كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال. وإن أهل البادية سألوا رسول الله ص، فقالوا: إن حياضنا هذه تردها السباع والبهائم والكلاب فقال لهم: لها ما أخذت بأفواهها، ولكم سائر ذلك.
ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنى والمشرك وكل من خالف الاسلام.
وإذا كان الماء كرا لم ينجسه شئ. والكر ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار. وماء النهر واسع لا يفسده شئ وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري، إذا كان له مادة.
وأكبر ما يقع في البئر الانسان فيموت فيها ينزح منها سبعون دلوا. وأصغر ما يقع فيها الصعوة. ينزح دلوا واحدا. وفي ما بين الانسان والصعوة على قدر ما يقع فيها.
وإن وقع فيها ثور أو بعير أو صب فيها خمر، ينزح الماء كله. وإن وقع فيها حمار