من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء بمثلي ما عليه منه وفي الإسباغ للطهارة منه ما زاد على ذلك من القدر إن شاء الله.
ومن أجنب فأراد الغسل فلا يدخل يده في الماء إذا كان في إناء حتى يغسلها ثلاثا وإن كان وضوؤه من الغائط فليغسلها قبل إدخالها فيه مرتين على ما ذكرناه، ومن حدث البول يغسلها مرة واحدة قبل إدخالها الإناء وكذلك من حدث النوم، فإن كان وضوؤه من ماء كثير في غدير أو نهر فلا بأس أن يدخل يده من هذه الأحداث فيه وإن لم يغسلها، ولو أدخلها من غير غسل على ما وصفناه في المياه المحصورة في الآنية لم يفسد ذلك الماء ولم يضر بطهارته منه إلا أنه يكون بذلك تاركا فضلا ومهملا سنة، فإن أدخل يده الماء وفيها نجاسة أفسده إن كان راكدا قليلا ولم يجز له الطهارة منه، وإن كان كرا - وقدره ألف رطل ومائتا رطل بالعراقي - لم يفسده وإن كان راكدا، ولا يفسد الماء الجاري بذلك قليلا كان أو كثيرا، وليس على المتطهر من حدث النوم والريح استنجاء وإنما ذلك على المتغوط، ومن بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره وكذلك الجنب يغسل ذكره وليس عليه استنجاء مفرد لأن غسل ظاهر جسده يأتي على كل موضع يصل الماء إليه منه إن شاء الله.
باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه:
وإذا أراد المحدث الوضوء من بعض الأشياء التي توجبه من الأحداث المقدم ذكرها فمن السنة أن يجعل الإناء الذي فيه الماء عن يمينه ويقول حين ينظر إليه قبل إدخال يده فيه: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، ثم يقول: بسم الله وبالله، ويدخل يده اليمنى في الإناء فيأخذ مل ء كفه من الماء فيتمضمض به ثلاث مرات ويقول: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك، ثم يأخذ كفا آخر فيستنشق به ثلاثا، ويقول: اللهم لا تحرمني طيبات الجنان واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها، ثم يأخذ كفا آخر فيضعه على وجهه من قصاص شعر رأسه ويمر يده على ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا منه إلى محادر شعر ذقنه طولا، ثم يأخذ كفا آخر فيغسله به مرة أخرى على الصفة التي ذكرناها ويقول وهو يغسل وجهه: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود