وليلة تسع عشرة منه وليلة إحدى وعشرين منه وليلة ثلاث وعشرين منه. وليلة الفطر ويوم الفطر. ويوم الأضحى. وغسل الإحرام. وعند دخول الحرم وعند دخول مكة وعند دخول المسجد الحرام وعند دخول الكعبة. وعند دخول المدينة وعند دخول مسجد النبي ع. وعند زيارة النبي ع وعند زيارة الأئمة ع. ويوم الغدير.
ويوم المباهلة وغسل التوبة. وغسل المولود. وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها متعمدا. وعند صلاة الحاجة وعند صلاة الاستخارة.
فصل في ذكر التيمم وأحكامه لا يجوز التيمم إلا بأحد ثلاثة شروط:
إما عدم الماء مع الطلب له، أو عدم ما يتوصل به إليه من آلة أو ثمن، أو الخوف من استعماله إما على النفس أو المال.
ومع حصول هذه الشروط لا يصح التيمم إلا عند تضيق وقت الصلاة.
ولا يصح التيمم إلا بالأرض أو ما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق من تراب أو مدر أو حجر.
وكيفيته أن يضرب بيديه على الأرض دفعة واحدة إن كان عليه الوضوء وينفضهما ويمسح بهما وجهه من قصاص الشعر من ناصيته إلى طرف أنفه وببطن يده اليسرى ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع وببطن كفه اليمنى ظهر كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.
وإن كان عليه الغسل، يضرب ضربتين، ضربة للوجه والأخرى لليدين والكيفية واحدة.
ونواقض التيمم كل ما ينقض الطهارة ويزيد عليها التمكن من استعمال الماء.
وكل ما يستباح بالوضوء يستباح بالتيمم على حد واحد.
فصل في ذكر أحكام المياه الماء على ضربين: نجس وطاهر. فالنجس لا يجوز استعماله على كل حال إلا عند الخوف من تلف النفس.