والطاهر على ضربين: مضاف ومطلق، فالمضاف كل ماء اعتصر من جسم أو استخرج منه أو كان مرقة مثل ماء الورد والآس والخلاف وماء الباقلاء وما أشبه ذلك.
فجميع ذلك لا يجوز استعماله في رفع الأحداث ولا في إزالة النجاسات ويجوز فيما عدا ذلك.
والمطلق على ضربين: جار وواقف. فالجاري طاهر مطهر ولا ينجسه شئ إلا ما غير أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو رائحته.
والواقف على ضربين: ماء البئر وغير ماء البئر. فماء البئر طاهر مطهر، إلا أن تقع فيه نجاسة. فإذا وقعت فيه نجاسة فقد نجست قليلا كان الماء أو كثيرا والنجاسة الواقعة فيها على ضربين: أحدهما يوجب نزح جميعها والآخر يوجب نزح بعضها.
فما يوجب نزح جميعها تسعة أشياء: الخمر وكل مسكر والفقاع والمني ودم الحيض والاستحاضة والنفاس والبعير إذا مات فيها وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء وما يوجب نزح بعضها فكل شئ له مقدار قد فصلناه في النهاية وماء غير البئر على ضربين: كثير وقليل، فحد الكثير ما بلغ كرا فصاعدا. وحد الكر ما كان ثلاثة أشبار ونصفا، عرضا في طول في عمق أو ما كان قدره ألفا ومائتي رطل بالعراقي وذلك لا ينجسه شئ إلا ما غير أحد أوصافه.
وحد القليل ما نقص عن الكر وذلك ينجس بما يقع فيه من النجاسات وإن لم يغير أحد أوصافه.
فصل في ذكر النجاسات، ووجوب إزالتها عن الثياب والبدن تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن حتى يصح الدخول في الصلاة.
والنجاسات على ضربين: دم وغير دم فالدم على ثلاثة أضرب:
ضرب تجب إزالة قليله وكثيره. وهي ثلاثة أجناس: دم الحيض والاستحاضة والنفاس. ودم لا يجب إزالة قليله ولا كثيره، وهي خمسة أجناس: دم البق والبراغيث والسمك والجراح اللازمة والقروح الدامية. ودم يجب إزالة ما بلغ مقدار درهم فصاعدا