الحيض، وفي الشهر الثاني أكثر أيامه.
وتستقر عادة المرأة بأن ترى الدم شهرين متواليين في وقت متفق فتعمل حينئذ في عادتها على ذلك، وإذا التبس على المرأة دم الحيض بدم العذرة استبرأت نفسها بقطنة فإن خرجت مطوقة فهو دم عذرة وإن خرجت منغمسة فهو حيض، فإن التبس بدم القرح استدخلت المرأة أصبعها فإن كان الدم يخرج من الجانب الأيسر فهو دم حيض وإن كان يخرج من الأيمن فهو دم قرح.
وإذا انقطع الدم عن المرأة وأرادت أن تعلم هل هي بعد حائض أو قد طهرت فتستدخل قطنة فإن خرجت وعليها دم فهي حائض لم تطهر، وإن لم تخرج عليها شئ فقد طهرت.
وإذا كانت المرأة حائضا فكل ما ذكرناه مما يتعلق بالجنب من الأحكام يتعلق بها ويلحق بذلك أن تصوم ولا تصلي وهي كذلك، وإذا وطأها زوجها كفر عن ذلك، وسنذكر ما يلزمه من الكفارة في باب الكفارات، فإذا حضر وقت الصلاة توضأت وجلست في مصلاها تذكر الله تعالى وتسبحه وتمجده إلى أن ينقضي وقت الصلاة، وإذا اغتسلت قضت الصوم دون الصلاة وإذا رأت الدم وقد دخل وقت الصلاة ومضى من هذا الوقت مقدار ما يمكنها أداء تلك الصلاة ولم تكن صلت كان عليها قضاؤها، وإن رأت الدم قبل ذلك لم تجب عليها القضاء.
فإذا طهرت وتوانت عن الغسل وكان قد دخل عليها الوقت ولم تغتسل حتى خرج الوقت كان عليها القضاء، وإذا طهرت عند زوال الشمس ولم تغتسل حتى دخل وقت العصر وجب عليها قضاء الصلاتين، وإذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما يؤدى فيه خمس ركعات استحب لها قضاؤهما، وإن كان مقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات كانت عليها قضاء صلاة العصر، وإذا طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل وجب عليها قضاء العشائين، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار ما تؤدي خمس ركعات استحب لها قضاؤهما وإن لم يكن في الوقت أكثر من أن تصلي فيه أربع ركعات كان عليها قضاء العشاء الأخير فقط وكان عليها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ما يؤدى فيه ركعة