التيمم من حيث كان ما معه من الماء ما وجوده كعدمه في أن الطهارة ما فرضت عليه.
المسألة: السابعة والخمسون:
ولو أجنب رجل في شدة البرد وخشي من الاغتسال ولم يخش من الوضوء توضأ وصلى ولا تيمم عليه وهذا أيضا غير صحيح وهو خلاف إجماع الفقهاء لأنه متى خشي في الاغتسال على نفسه يجب عليه التيمم الذي فرضه عند زوال فرض الطهارة بالماء والوضوء في الأعضاء الأربعة لا يزيل حدث الجنابة ولا يقوم مقام الاغتسال فكيف يستباح الصلاة مع حدث الجنابة وهذا ما لا شبهة في مثله.
المسألة الثامنة والخمسون:
أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره غير مقدر في أحد الروايتين ويعتبر صفات الدم وفي الرواية الأخرى أكثره عشرة أيام عندنا أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وقال الشافعي والأوزاعي أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وحكى الطحاوي عن مالك أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره وهو مذهب داود وروى غير الطحاوي عن مالك أنه كان لا يجعل لأقله حدا ويجعل الحد في أكثره خمسة عشر يوما دليلنا إجماع الفرقة المحقة وأيضا ما رواه القسم بن محمد عن أبي أمامه عن النبي ص أنه قال أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وهذا نص صريح في موضع الخلاف وروى أنس بن مالك عن النبي ع أنه قال أقل الحيض يكون ثلاثا وأربعا وخمسا ولا تجاوز عشرا وأيضا فإن المقادير التي تتعلق بحقوق الله تعالى لا يعلم إلا من جهة التوقيف والإجماع مثل المقادير والحدود وركعات الصلاة وقد علمنا أن من الثلاثة إلى العشرة فتبين على أنه حيض وما نقص عن الثلاثة وزاد على العشرة مختلف فيه فلا يثبت إلا من طريق التوقيف وأيضا فإن هذه الأمور العامة البلوى بها دائمة للنساء فلو كان ما دون الثلاثة وفوق العشرة حيضا لنقل نقلا متواترا يوجب العلم كما وردت أمثاله.