باب الحيض والاستحاضة والنفاس والحامل ودم القرحة والعذرة والصفراء إذا رأت وما يستعمل فيها:
اعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام فعلى المرأة أن تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ما بين الثلاثة إلى العشرة لا تطهر في أقل من ذلك ولا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيام.
والصفرة قبل الحيض حيض وبعد أيام الحيض ليست من الحيض، فإذا زاد عليها الدم - على أيامها - اغتسلت في كل يوم مع الفجر واستدخلت الكرسفة وشدت وصلت ثم لا تزال تصلي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة، فإذا ظهر أعادت الغسل، وهذه صفة ما تعلمه المستحاضة بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها.
والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنظف لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض، والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام وتستظهر بثلاثة أيام، ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة.
وقد روي ثمانية عشر يوما، وروي ثلاثة وعشرين يوما، وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز.
والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم، فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة، وقد روي أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل فلا تدع الصلاة، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك.
واعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير ولذلك صار حدها عشرة أيام، فإذا دخلت في السن نقص دمها حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة وأقل من ذلك حتى ينتهي إلى أدنى الحد وهو ثلاثة أيام، ثم ينقطع الدم عليها فتكون ممن يئست من الحيض.
وتفسير المستحاضة أن دمها يكون رقيقا تعلوه صفرة، ودم الحيض إلى السواد وله رقه، فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضتها الثانية تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها، فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت، وربما عجل الدم من الحيضة الثانية، والحد بين الحيضتين القرء وهو عشرة أيام بيض، فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل