غسل يديه على غسل وجهه رجع فغسل وجهه ثم أعاد غسل يديه وكذلك إن قدم غسل يده اليسرى على يده اليمنى وجب عليه الرجوع إلى غسل يده اليمنى وأعاد غسل يده اليسرى وكذلك إن قدم مسح رجليه على مسح رأسه رجع فمسح رأسه ثم أعاد مسح رجليه، فإن ترك ذلك حتى يجف ما وضأه من جوارحه أعاد الوضوء مستأنفا ليكون وضوءه متتابعا غير متفرق إن شاء الله.
ومن كان جالسا على حال الوضوء لم يفرع منه فعرض له ظن أنه قد أحدث ما ينقض وضؤه أو توهم أنه قدم مؤخرا منه أو أخر مقدما منه وجب عليه إعادة الوضوء من أوله ليقوم من مجلسه وقد فرع من وضوئه على يقين لسلامته من الفساد، فإن عرض له شك فيه بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم يلتفت إلى ذلك وقضى باليقين عليه، فإن تيقن أنه قد أنقض بحادث يفسد الطهارة أو بتقديم مؤخرا أو بتأخير مقدما أعاد الوضوء من أوله على الاستئناف، وإن تيقن أنه قد تطهر وتيقن أنه قد أحدث ولم يعلم أيهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء ليزول الشك عنه فيه ويدخل في صلاته على يقين من الطهارة، ولو كان على يقين من الطهارة وشك في انتقاضها فليعمل على يقينه ولا يلتفت إلى الشك وليس عليه طهارة إلا إذا تيقن الحدث وكذلك إن كان على يقين من الحدث وشك في الطهارة فالواجب عليه استئناف الطهارة ليحصل له اليقين بها، ولا تجزئه صلاة مع شك في الطهارة لها فينبغي أن يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه.
باب الأغسال المفترضات والمسنونات:
والأغسال المفترضات ستة أغسال، والأغسال المسنونات ثمانية وعشرون غسلا، فأما المفترضات من الأغسال فالغسل من الجنابة، والغسل على النساء من الحيض، والغسل عليهن من الاستحاضة، والغسل عليهن من النفاس، والغسل من مس أجساد الموتى من الناس بعد بردها بالموت وقبل تطهيرها بالغسل، وتغسيل الأموات من الرجال والنساء والأطفال مفترض في ملة الاسلام.
وأما الأغسال المسنونات فغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء، وغسل