عليه من التطهير وإن تغيرت أحد أوصافه.
فصل في النجاسات:
ما يؤثر التنجيس على ثلاثة أضرب: أحدها يؤثر بالمخالطة، وثانيها بالملاقاة، وثالثها بعدم الحياة.
فالأول أبوال وخرء كل ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا، والشراب، والمسكر، والفقاع، والمني، والدم المسفوح، وكل مائع نجس بغيره.
والثاني أن يماس الماء وغيره حيوان نجس كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب والكافر.
والثالث أن يموت في الماء وغيره حيوان له نفس سائلة.
ولا حكم لما عدا ما ذكرناه في التنجيس.
الفصل الثالث:
الطهارة على ضربين: وضوء وغسل.
وأحكام الوضوء على ضربين: مفروض ومسنون. فالمفروض منه سبعة أشياء:
النية وحقيقتها العزم عليه بصفاته المشروعة لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى مكلفة سبحانه، وموضعها في ابتدائه، فإن أخل بها المتوضئ أو بشئ من صفاتها فوضوؤه باطل.
وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن ما دارت عليه الإبهام والوسطى من اليد اليمنى عرضا بكف من الماء.
وغسل الذراعين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، يبدأ الرجل بظاهر الساعد والمرأة بباطنه، فإن زاد في الحد المغسول متدينا أو نقص منه أو جعل موضع الغسل مسحا على كل حال فوضوؤه باطل، وكذلك حكمه إن بدأ بالأصابع وختم بالمرفق.
ومسح مقدم الرأس بثلاث أصابع مضمومة مع الشعر، ويجزئ بإصبع واحد.