ذكر: ما يتطهر به وهو المياه:
الماء على ضربين: ماء مطلق وماء مضاف. فالمطلق طاهر مطهر. أما المضاف فعلى ضربين.
مضاف لم تسلبه الإضافة إطلاق اسم الماء، وهو على ضربين: مضاف إلى الاستعمال ومضاف إلى جسم لاقاه. فالمضاف إلى الاستعمال إذا علم خلوة من النجاسة كان طاهرا مطهرا سواء استعمل في الطهارة الصغرى أو الكبرى. وفي أصحابنا من قال: إذا استعمل في الكبرى لم يجز استعماله. والمضاف إلى الجسم ما يكون ملونا بقليل الزعفران فهو أيضا طاهر مطهر.
ومضاف سلبته الإضافة إطلاق اسم الماء. وهو على ضربين: مضاف إلى طاهر، ومضاف إلى نجس.
فأما المضاف إلى الطاهر كماء الورد والزعفران الكثير والآس والمرق وما أشبه ذلك فهو طاهر غير مطهر لا يجوز الوضوء به.
وأما المضاف إلى النجس فليس بطاهر ولا مطهر ولا يجوز شربه ولا استعماله على وجه إلا أن تدعو إلى شربه ضرورة. وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: يزول حكم نجاسته باخراج بعضه، والآخر: بزيادته، والآخر: لا يزول حكم نجاسته على وجه.
فالأول: مياه الآبار وهي تنجس بما تقع فيها من نجاسة أو بموت ما نذكره، وتطهر باخراج ما نجده، فنقول: إن تطهيرها على ثلاثة أوجه: أحدها: ينزح جميع مائها، والآخر:
ينزح كر، والآخر: ينزح دلاء معدودة.
فالأول: إذا مات فيها بعير، أو وقع فيها مسكر أو مني أو دم حيض أو نفاس أو استحاضة، أو فقاع، أو تغير لونها أو ريحها أو طعمها بالنجاسة، فإنه: ينزح جميع مائها. فإن تعذر ذلك لغزارته: تراوح عليها أربعة رجال من أول النهار إلى آخره.
فأما الثاني الذي ينزح منها كر: فإن تموت فيها بقرة أو حمار أو فرس وما أشبه ذلك ولم تتغير أوصافها بموته فيها، فإن قل ذلك عن كر نزح جميعه.