الرأس ثم بالجانب الأيمن ثم بالأيسر، فإن قدم مؤخرا أو أخر مقدما وجب عليه تقديم المؤخر وتأخير المقدم.
والموالاة ليست واجبة في الغسل من الجنابة بل يجوز أن يغسل الانسان رأسه بالغداة ثم يغسل سائر جسده وقت الظهر ما لم يحدث شيئا، فإن أحدث وجب عليه إعادة جميع الغسل.
فإذا فرع من الغسل ثم وجد بعد فراغه عنه بللا فإن كان قد استبرأ بالبول على ما قدمناه فليس عليه شئ، فإن لم يكن قد استبرأ فعليه إعادة الغسل، وإن كان قد اجتهد وتعرض للبول فلم يتأت له ذلك واغتسل ثم وجد بللا بعد ذلك لم يجب عليه إعادة الغسل.
وغسل المرأة كغسل الرجل سواء، ويستحب لها أن تحل شعرها إن كان مشدودا وإن لم تفعل فليس به بأس إلا أن يمنع من إيصال الماء إلى أصول شعرها فإنه يلزمها حينئذ حل شعرها ليصل الماء إلى أصله.
فإن كان على الرجل خاتم أو على المرأة دملج أو سير وما أشبهها فليوصل الماء إلى ما تحت ذلك، فإن لم يمكن ذلك إلا بنزعه نزعاه، وإن جرى الماء تحت قدم الجنب فقد أجزأه وإن لم يجر وجب عليه غسله، ولا بأس أن يختضب الجنب واجتنابه أفضل.
وليس على المغتسل من الجنابة وضوء لا قبله ولا بعده، فإن توضأ قبله أو بعده معتقدا بأن الغسل لا يجزئه كان مبدعا. وكل ما عدا غسل الجنابة في الأغسال فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها وتقديمها أفضل إذا أراد الدخول به في الصلاة، ولا يجوز الاقتصار على الغسل وإنما ذلك في الغسل من الجنابة حسب، وإن لم يرد الصلاة في الحال جاز أن يفرد الغسل من الوضوء غير أن الأفضل ما قدمناه.
باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء وأغسالهن:
الحائض هي التي ترى الدم الحار الأسود الذي له دفع وبهذه الصفات يتميز من دم الاستحاضة والعذرة والقرح وغيرها، فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة فلتدخل المرأة