المشاهد فإن ذلك مستحب له، فإذا دفن في موضع فلا يجوز نقله وتحويله من موضعه، وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة سمعناها مذاكرة والأصل ما ذكرناه.
ولا يترك المصلوب على خشبة أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل بعد ذلك ويوارى في التراب.
ويكره تجصيص القبور والتظليل عليها والمقام عندها وتجديدها بعد اندراسها ولا بأس بتطيينها ابتداء. ويكره أن يحفر قبر مع العلم به فيدفن فيه ميت آخر إلا عند الضرورة إليه.
والكفن يؤخذ من نفس التركة قبل قسمة الميراث وقضاء الديون والوصايا ثم يتبع ذلك بقضاء الديون ثم الوصايا ثم الميراث، وإن كان الميت امرأة لزم زوجها أكفانها ولا يلزم ذلك في مالها على حال.
باب التيمم وأحكامه:
التيمم على ضربين: تيمم هو بدل من الوضوء وتيمم هو بدل من الغسل المفروض.
ويحتاج فيه إلى العلم بخمسة أشياء:
أولها: من يجب عليه التيمم وما يتبعه من أحكامه.
والثاني: متى يجب عليه التيمم وما يلزمه من أحكامه.
والثالث: ما يجوز أن يتيمم به وما لا يجوز.
والرابع: كيفية التيمم.
والخامس: ما ينقض التيمم.
أما الذي يجب عليه التيمم فكل من عدم الماء من المكلفين للصلاة أو وجده غير أنه لا يتمكن من استعماله من برد شديد، أو مشقة عظيمة تلحقه أو مرض يخافه أو لا يكون معه ما يتوصل به إلى الماء من آلة ذلك أو ثمنه أو يحول بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع أو غير ذلك، فمتى لم يكن شئ مما ذكرناه لم يجز له التيمم.
فإن وجد الماء بالثمن وجب عليه شراؤه فلا يجوز له التيمم إلا أن يبلغ ثمنه مقدارا