صلاة وتجديد الوضوء لكل صلاة، فإن ثقب ورشح ولم يسل كان عليها تغييره في أوقات الصلاة وتغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ وتصلي باقي الصلاة بوضوء مجرد من غير اغتسال، وإن ثقب الدم القطن وسأل كان عليها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل ووضوء، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء الآخرة، ومثل ذلك في صلاة الليل وصلاة الفجر وتغير القطن في ذلك.
فصل: في غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته غسل الميت كغسل الجنابة في الصفة والترتيب يبدأ فيه بغسل اليدين ثم الفرج ثم الرأس ثم الميامن ثم المياسر.
والغسلات ثلاثة: واحدة بماء السدر، والثانية بماء جلال الكافور إذا ألقي منه شئ في الماء، والأخرى بالماء القراح.
والحنوط هو الكافور ويوضع على مساجد الميت من أعضائه، والحنوط الشائع وزن ثلاثة عشر درهما وثلث درهم، وأقله مثقال لمن وجده.
والكفن المفروض ثلاث قطع: مئزر وقميص ولفافة، وزيادة الحبرة والعمامة من السنة، والخرق التي تشد بها فرجه خارجة عن عدد الأكفان، ويجزئ الثوب الواحد لمن لم يجد سواه، والمستحب أن تكون أكفانه من القطن دون غيره، ويضع في أكفانه جريدتين من جرائد النخل فبذلك جرت السنة.
ويكره إسخان الماء لغسل الميت إلا أن يخاف الغاسل الضرر لقوة البرد، وتغسل المرأة زوجها والزوج امرأته، والمشي خلف الجنازة وعن يمينها وشمالها، وقد روي جواز المشي أمامها، ويقدم الميت إلى شفير القبر فيجعل رأسه بإزاء موضع رجليه من القبر، ثم يسل الميت من قبل رأسه حتى يسبق إلى القبر رأسه قبل رجليه، ويحل عقد الأكفان، ويوضع على جانبه الأيمن، ويستقبل القبلة بوجهه ويوضع خده على التراب، وينزل بالميت إلى قبره وليه أو من يأمره الولي، ولا يدخل المرأة إلا من كان يجوز له أن يراها وهي حية.