من كل نوم.
وقال زيد الشحام: سألت أبا عبد الله ع عن الخفقة والخفقتين. فقال:
ما أدري ما الخفقة والخفقتان، إن الله يقول: بل الانسان على نفسه بصيرة، إن عليا ع كان يقول: من وجد طعم النوم أوجب عليه الوضوء.
وعن ابن بكير قلت للصادق ع: ما يعني بقوله: إذا قمتم إلى الصلاة؟
قال: إذا قمتم من النوم، قلت: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت.
والجنابة تنقض الوضوء على أي وجهيها حصلت وتوجب الغسل أيضا، قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وكذا الحيض قال تعالى: ويسألونك عن المحيض، الآية، والسكر المزيل للعقل ينقض الوضوء فقط، وكذلك الغائط قال تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إلى قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط. وما سواها من النواقض يعلم بالتفصيل من السنة وإنما يعلم من القرآن على الجملة.
وروي أن النبي ع قال لأهل قبا: ما ذا تفعلون في طهركم، فإن الله أحسن عليكم الثناء، فقالوا: نغسل أثر الغائط، فقال: أنزل الله فيكم: والله يحب المطهرين.
فقوله: رجال يحبون أن يتطهروا، أي يتطهرون بالماء من الغائط والبول، وهو المروي عن الباقر والصادق ع. وروي في تفسير قوله: ويضع عنهم إصرهم، أي بني إسرائيل إذا أصاب البول شيئا من جسدهم قطعوه بالسكين.
باب توابع الطهارة:
قد بينا أن من شرط فرض الصلاة الذي لا تتم إلا به الطهور، وهو ينقسم على ثلاثة أضرب: وضوء وغسل وتيمم بدلهما وكما لا يجوز الدخول في الصلاة مع عدم الطهارة في أكثر الحالات لا يجوز الدخول فيها مع نجاسة على البدن أو الثياب اختيارا، قال تعالى:
وثيابك فطهر والرجز فاهجر.
حمل هذه الآية أهل التفسير على الحقيقة والمجاز: