لكل صلاة، وتغيير القطنة والخرقة. والثاني: أن ترى الدم أكثر من ذلك وهو أن يظهر على القطنة ولا يسيل، فعليها غسل واحد لصلاة الغداة وتجديد الوضوء لباقي الصلوات مع تغيير القطن والخرقة، والثالث: أن ترى الدم أكثر من ذلك وهو أن يظهر على القطنة ويسيل، فعليها ثلاثة أغسال:
غسل لصلاة الظهر والعصر، تجمع بينهما. وغسل لصلاة المغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما. وغسل لصلاة الغداة. وكيفية غسلها مثل غسل الحائض سواء ولا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.
وأما النفساء فهي التي ترى الدم عقيب الولادة. وحكمها حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات وفي الغسل، وكيفيته وأكثر أيامها، وتفارقها في الأقل، فإنه ليس لقليل النفاس حد.
فصل في حكم الأموات هذا الفصل يحتاج إلى بيان أربعة أشياء:
أولها الغسل وبيان أحكامه. والثاني التكفين وبيان أحكامه. والثالث دفنه وبيان أحكامه. والرابع الصلاة عليه وبيان أحكامها.
فالغسل يتعلق به فروض وندوب.
فالفروض ثلاثة أشياء: أن يغسل ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة وكيفيته وهيئته، مستور العورة. أولها بماء السدر. والثاني بماء جلال الكافور. والثالث بالماء القراح.
والمسنون ستة أشياء:
توجيهه إلى القبلة في حال الغسل. ووقوف الغاسل على جانب يمينه. وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين. والذكر والاستغفار عند الغسل. وأن يجعل لمصب الماء حفيرة يدخل فيها الماء وأن يغسل تحت سقف.
وأما التكفين ففيه المفروض والمسنون:
فالمفروض أربعة أشياء:
تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة: مئزر وقميص وإزار. وإمساس شئ من