فإن كان أقل من ذلك لم يلزمها شئ.
فإذا حاضت في يوم تصبح فيه صائمة أفطرت وكان عليها قضاء ذلك اليوم ولو كان قد حاضت قبل مغيب الشمس بلحظة، وإذا رأت الدم بعد العصر أمسكت بقية يومها عن الإفطار وكان عليها القضاء، وإذا أصبحت حائضا وطهرت أمسكت باقي النهار وكان عليها القضاء.
وإذا رأت الطهر وجب عليها الغسل - وسنذكر كيفيته في موضع مفرد من باب كيفية الطهارة إن شاء الله تعالى -.
باب الاستحاضة:
والاستحاضة هي استمرار ظهور الدم بالمرأة بعد أكثر أيام الحيض، والمرأة في ذلك على ضربين: أحدهما أن تكون مبتدئة، والآخر أن تكون غير مبتدئة.
فأما المبتدئة فينبغي لها أن تعمل على التمييز بصفات الدم، فإذا رأت الدم الأسود الخارج بحرارة كان عليها أن تعمل ما تعمله الحائض وقد تقدم ذكر جميع ذلك، وإذا رأت الدم الأصفر البارد الرقيق فعلت ما تفعله المستحاضة، فإن لم يكن لها تمييز عملت على عادة نسائها إن كان لها نساء، فإن لم يكن لها نساء عملت على عادة أمثالها في السن. وعليها أن لا تصوم ولا تصلي في الشهر الأول أقل أيام الحيض، وفي الشهر الثاني أكثر أيامه إذا لم يكن لها تمييز ولا نساء ولا أمثال في السن ثم تصلي وتصوم بعد ذلك.
وأما التي ليست مبتدئة فعليها إذا فقدت التمييز واختلفت عليها عادتها أن تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام ثم تصلي وتصوم بعد ذلك، ولا يزال هذا فعلها حتى تستقر عادتها وتعلم استقرار عادتها بأن يتوالى عليها شهران يظهر بها الدم في أيام متساوية فيهما لا زيادة فيها ولا نقصان.
وعليها مبتدئة كانت أو غير مبتدئة أن تحتشي بقطنة، وإن ظهر عليها دم ولم يرشح كان عليها الوضوء عند كل صلاة، وإن رشح عليها ولم يسل كان عليها غسل واحد عند الفجر وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة من يومها وليلتها وتجدد تغيير الحشو مع ذلك، وإن رشح وسأل