المسألة التاسعة والأربعون:
ولا يجوز التيمم بتراب نجس ولا مستعمل أما التراب النجس فلا خلاف في أن التيمم به لا يجوز كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس وأما التراب المستعمل فيجوز التيمم به كما يجوز الوضوء بالماء المستعمل وقد دللنا على ذلك فيما مضى وإنما بنى من منع من التيمم بالتراب المستعمل ذلك على المنع بالوضوء بالماء المستعمل وقد دللنا على جواز الوضوء بالماء المستعمل وأوضحناه ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ولم يفرق بين أن يكون الصعيد مستعملا أو غير مستعمل.
المسألة الخمسون:
استعمال التراب في أعضاء التيمم شرط في صحة التيمم. وعندنا أن ذلك ليس بشرط وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي يذهب إلى اعتبار تعلق التراب باليد ويقول لا بد من ممسوح به والدليل على صحة ما اخترناه أنه تعالى أمر بالتيمم بالصعيد الطيب ولم يشرط فيه بقاء التراب على اليد فيجب ألا يكون شرطا وأيضا ما رواه عنه ع من أنه نفض يديه قبل أن يمسح بهما وجهه ويديه وهذا يدل على أن بقاءه على اليد ليس بشرط وأيضا ليس يجوز تعلق التراب باليد من ذهب إلى الضربة الواحدة لأنه معلوم أنه إذا مسح وجهه لم يبق فيهما من التراب بعد ذلك ما يمسح به يديه وتعلق الشافعي في أنه لا بد من ممسوح به بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم الآية لأن من هنا يبني لابتداء الغاية وليست للتبعيض وعند جميع النحويين من البصريين أن من لا يكون إلا الغاية.
المسألة الحادية والخمسون:
لا يجوز فعل الصلاة بالتيمم إلا في آخر وقتها هذا صحيح وعندنا زيادة على ذلك أن التيمم لا يجوز استعماله إلا في آخر وقت الصلاة وفي الحال التي يتعين فيها الفرض ويتضيق ومن تيمم قبل ذلك لم يجزئه وجميع الفقهاء يخالفونا في هذه الجملة إلا أن أبا حنيفة يستحب تأخيره والشافعي يستحب تقديمه في أول الوقت وقد روي عنه قول آخر وهو