الزيارات وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق قرصا الشمس والقمر معا وتركها متعمدا وعلى الرواية الأخرى هو واجب على وجه الكفارة، وغسل يوم المباهلة، وغسل التوبة وغسل الاستسقاء، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل صلاة الحاجة، وغسل ليلة النصف من شعبان، وغسل ليلة الأضحى.
ولا بد فيها أجمع من الطهارة الصغرى لاستباحة الصلاة، وإن كان وقت الصلاة قد دخل نوى بالطهارة الصغرى الوجوب.
ذكر: ما يقوم مقام الماء:
من تعذر عليه الماء أو استعماله فهو على أربعة أضرب: أحدها أن يكون واجدا للتراب الصعيد. والآخر أن يكون واجدا للوحل والآخر أن يكون واجدا للثلج أو الأحجار.
والآخر أن يكون فاقدا لكل ذلك.
فواجد الصعيد يتيمم به لا غير، وواجد الوحل والثلج والأحجار ينفض ثوبه وسرجه ورحله، فإذا خرج منه تراب تيمم به إذا لم يمكنه تكسير الثلج والتوضؤ به، فإن أمكنه توضأ به واجبا وأن لم يمكنه التوضؤ به لبرد شديد وخوف تلف ولم يكن في ثيابه ورحله تراب ضرب بيديه على الوحل أو الحجر وتيمم به. وقد يتعذر أن يفقد الانسان كل ذلك فإن فرضناه فقده له، فيضرب بيديه على ثيابه ويتيمم.
ثم ما يشبه التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
منها: ما تنبته الأرض كالأشنان والسعد وما أشبههما فلا يجوز التيمم بشئ منه، وما هو معدن وليس بأرض كالزرنيخ والكحل فلا يجوز التيمم به، وما هو من الأرض كالنورة والجص فالتيمم به جائز. ولا يتيمم إلا في آخر الوقت وعند تضيقه.
ويجب أن يطلب الماء في سهل الأرض غلوة سهمين، وفي حزنها غلوة سهم.
ذكر: كيفية التيمم وما ينقضه:
التيمم على ضربين: أحدهما من جنابة وما في حكمها من حيض ونفاس وما عددناه.