والترتيب: وهو أن يبدأ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى. ثم باليد اليسرى. ثم بمسح الرأس. ثم بمسح الرجلين.
والموالاة: وهي أن يوالي بين غسل الأعضاء ولا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم ويمسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء من غير استئناف ماء جديد.
والندب خمسة:
أن يأتي بالمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا وأن يغسل الغسلات المسنونة على هيئة الغسلات الواجبة وأن يمسح من مقدم الرأس مقدار ثلاث أصابع مضمومة. ويمسح الرجلين بكفيه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. وأن يضع الماء في غسل يديه على ظهر ذراعيه من المرفق إن كان رجلا، وإن كانت امرأة فعلى باطن ذراعيها.
فصل في ما ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء على ضربين:
أحدهما يوجب إعادة الوضوء، والثاني يوجب الغسل. فما يوجب الوضوء خمسة أشياء:
البول والغائط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر وما يزيل العقل والتمييز من سائر أنواع المرض من الإغماء والجنون وغير ذلك.
وما يوجب الغسل ستة أشياء:
خروج المني على كل حال في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة والجماع في الفرج - وإن لم ينزل - والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل.
فصل في ذكر الجنابة الجنابة تكون بشيئين:
أحدهما: إنزال الماء الدافق على كل حال على ما بيناه.
والثاني: الجماع في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل.