فإذا فعل ذلك نقله إلى أكفانه فوضعه فيها موجها إلى القبلة - كما ذكرناه في حال الاحتضار والغسل - ثم يأخذ قطعة من قطن فيحشو بها دبره حشوا جيدا لئلا يخرج منه شئ بعد الغسل، ومتى خرج ذلك منه وأصاب شيئا من بدنه غسل المكان الذي أصابه، وإن أصاب شيئا من كفنه قطع بمقراض فإذا فعل ذلك فقد كمل غسله ويأخذ بعد ذلك في تكفينه ونحن نذكره بمشيئة الله تعالى سبحانه.
باب الأكفان والتكفين:
الثياب التي يجوز التكفين بها هي: الثياب القطن البياض وهذه أفضل ثياب الأكفان، وثياب الكتان البياض، وكل ثوب من ذلك مخيط لم يكن خياطته ابتدأت للتكفين، وثياب الصوف.
ولا يجوز التكفين بشئ يخالف ما ذكرناه ولا بشئ من جميع الثياب إذا كان فيه أو في طرازه ذهب وجميع الثياب المصبغات، وقد ذكر أن السواد من القطن والكتان مكروه.
والمفروض من الأكفان ثلاث قطع وهي: قميص ومئزر وإزار، والندب أن يزاد على ذلك قطعتان وهما لفافتان، ولا يجوز الزيادة على هذه الخمس قطع، وما يتبع ذلك فليس هو من جملة الكفن لأن الكفن هو ما يلف به جسد الميت، خرقة يشد بها فخذاه وعمامة يعمم بها وإن كان امرأة زيدت خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها، وإذا لم يوجد حبرة ولا نمط جاز أن يتخذ بدل كل واحد منهما إزار.
وكفن الميت يجب اخراجه ابتداءا من تركته قبل قضاء الديون والوصايا وكل شئ، وإن كان الميت امرأة كان كفنها على زوجها لا في تركتها ولا مالها.
وأما التكفين فهو: أن يبتدأ بالحبرة أو ما قام مقامها فيفرش على شئ نظيف وينشر عليها شئ من القمحة، ثم يفرش على ذلك الإزار الثاني وينشر القمحة أيضا عليه ويفرش الثالث فوقه وينشر عليه من القمحة شئ آخر، ويكتب على الأكفان بتربة سيدنا أبي عبد الله الحسين ع إن تمكن منها، أو بالإصبع إن لم يجدها: فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات