بالليل، أو الغداة وحدها إذا لم تكن تصلي بالليل، وغسلها كغسل الحائض سواء إلا أنها تعتزل الصلاة والصيام في أيام حيضها المعتاد، ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من الاحتشاء والغسل إلا في الأيام المعتادة للحيض.
فأما غسل من مس الميت فهو كغسل الجنب إلا أنه لا بد فيه من التوضؤ.
ذكر: تغسيل الميت وأحكامه:
تغسيل الميت وإن كان واجبا فهو من فروض الكفايات إن قام به بعض سقط عن بعض. وهو على ضربين: أحدهما: الغسل فيه واجب على الميت نفسه قبل موته، والآخر:
يجب على غيره بعد موته إذا كان الميت معتقدا للحق.
ثم الموتى على ضربين: مقتول وغير مقتول.
فالمقتول على أربعة أضرب: مقتول بين يدي إمام، ومقتول قتل لا بين يدي إمام، ومقتول قتله سبع أو ما جرى مجراه، ومقتول في قود.
فالمقتول بين يدي الإمام على ضربين: مقتول في نفس المعركة، ومقتول في غيرها.
فالمقتول في نفس المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يحنط بل يدفن بثيابه، ولا تنزع عنه إلا سراويله وخفه وقلنسوته ما لم يصب شيئا منها دم، فإن أصابها دمه دفنت معه ولم تنزع ويصلى عليه.
فأما من نقل عن المعركة - وبه رمق فمات - فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه.
وكذلك حكم من قتله انسان في غير جهاد.
فأما من قتله سبع فهو على ضربين: إن وجد كله غسل وكفن وحنط وصلى عليه. وإن وجد منه بعضه كان على ثلاثة أضرب: أحدها أن يوجد ما فيه صدره أو صدره فيغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. والآخر أن توجد منه قطعة فيها عظم غير الصدر فيغسل أيضا ويكفن ويحنط ولا يصلى عليه. والآخر أن يوجد ما ليس فيه عظم فيدفن من غير غسل ولا كفن ولا حنوط ولا صلاة.
فأما من يجب غسله عليه قبل هلاكه فهو المقتول قودا فإنه يؤمر بالاغتسال والتكفين