والأرانب والثعالب والظباء والسنانير وكلما كان جسمه بمقدار أجسامها وبول الانسان الكبير، وأما العشرة فينزح من الدم المخالف للدماء الثلاثة المتقدم ذكرها إذا كان قليلا أو العذرة اليابسة، وأما السبع فينزح من موت الحمام فيها والدجاج وكلما كان جسمه بمقدار أجسامهما والكلب إذا وقع حيا وخرج حيا على ما وردت به الرواية والفأرة إذا تفسخت والجنب إذا ارتمس فيها وبول كل صبي أكل الطعام، وأما الخمسة فينزح من ذرق الدجاج الجلالة خاصة، وأما الثلاثة فينزح من موت الحية فيها والوزع والعقرب والفأرة التي لم تنفسخ، وأما الدلو الواحد فينزح من موت العصافير فيها والقنابر والزرازر وكلما كان جسمه بمقدار أجسامهم وبول كل صبي لم يأكل الطعام.
وماء البئر إذا تغير أحد أوصافه من النجاسة ينزح منه حتى يطيب كثيرا كان النزح أو قليلا، ولا يعتبر فيه هاهنا بمقدار من النهار ولا بمن يستقي منه من الرجال، والماء الذي في الدلو الأخير من دلاء النزح محكوم بنجاسته والباقي بعده من ماء البئر طاهر، والذي يقطر من الدلو نجس إلا أنه ما يتنجس به الباقي في البئر من الماء لأنه معفو عنه، والمعتبر في هذا الدلو المعتاد لا بما ذهب إليه قوم أنه من دلاء هجر أو بما يسمع أربعين رطلا، لأن الخبر في ذلك لم يرد مقيدا.
واعلم أن مياه الحياض والغدران والقلبان وما جرى مجراها إذا تغير أحد أوصافها الثلاثة بنجاسة حكمنا بنجاستها على ما قدمناه، فإذا زال هذا التغير بغير الماء الطاهر المطهر من الأجسام الطاهرة التي تختلط به، أو بتصفيق الرياح له أو ما جرى مجرى ذلك لم يحكم بطهارته وكان نجسا.
وإذا كان مقدار الماء أقل من كر وهو نجس فتمم بطاهر حتى صار كرا أو كان طاهرا فتمم بنجس ولم يتغير أحد أوصافه التي هي الريح أو اللون أو الطعم كان طاهرا، فإن تغير بذلك أحد أوصافه كان نجسا، وكذلك الحكم فيه إذا كان هذا المقدار نجسا وتمم بنجس فصار كرا بالجميع فإنه يحكم بطهارته ما لم يكن أحد أوصافه متغيرا بالنجاسة لقولهم صلوات الله عليهم: إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا. وقد كان الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله يذهب إلى نجاسة هذا الماء ويقوى القول بما ذكرناه في كثير من الأوقات وقد أشرنا إلى