باب مسائل ما يتعلق بالطهارة فصل: في أحكام المياه:
كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه - وهو قليل - نجاسة فينجس، أو يتغير - وهو كثير - أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة. وحد القليل ما نقص عن كر والكثير ما بلغه وزاد عليه، وحد الكر ما قدره ألف ومائتا رطل بالمدني. والماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء وغسل طاهر ومطهر يجوز التوضؤ به والاغتسال به مستقلا.
وموت ما لا نفس له كالذباب والجراد وما أشبههما في الماء قليلا كان أو كثيرا لا ينجسه، وسؤر الكفار من اليهود والنصارى ومن يجري مجراهم نجس، ولا بأس بسؤر الجنب والحائض. ويجوز الوضوء بسؤر جميع البهائم ما أكل لحمه وما لا يؤكل إلا سؤر الكلب والخنزير، ويكره الجلال من البهائم. ويغسل الإناء من ولوع الكلب بثلاث مرات إحداهن بالتراب.
باب: في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل:
الاستنجاء واجب لا يجوز الإخلال به، والجمع بين الحجارات والماء أفضل، ويجزئ