فإذا رأته بعد تمام العشرة أيام لم يكن نفاسا، فإن مضى عليها بعد العشرة الأولى عشرة أيام أخرى ثم رأته فيها ثلاثة أيام متوالية أو متفرقة كان ذلك حيضا.
فإن كانت حاملا باثنين ورأت الدم مع ولادة الأول منهما ومع ولادة الثاني حكمت بالنفاس من الأول وعملت في أكثره على ولادة الثاني، وأكثر النفاس كأكثر أيام الحيض عشرة أيام وليس لقليله حد، وجميع أحكام النفساء هي أحكام الحائض إلا فيما ذكرناه: أنه ليس لأقل النفاس حد.
باب مقدمات الطهارة:
مقدمات الطهارة هي استنجاء مخرج النجو بالماء أو الأحجار، وغسل مخرج البول بالماء وحده، وترك استقبال القبلة واستدبارها في حال البول والغائط، وتقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء، واليمنى عند الخروج منه، والدعاء عند ذلك، وتغطية الرأس عند دخول الخلاء، والدعاء عند الاستنجاء وعند الفراع منه، ولا يستقبل الشمس ولا القمر في حال البول ولا الغائط، ولا الريح بالبول، ولا يحدث في الماء الجاري، ولا الراكد، ولا في الطريق، ولا أفنية الدور، ولا في المشارع، ولا تحت الأشجار المثمرة، ولا في مواضع اللعن، ولا في النزال، ولا يبول في جحرة الحيوان، ولا على الأرض الصلبة، ولا يطمح ببوله في الهواء، ولا يتكلم في حال البول والغائط ولا يستاك في هذه الحال، ولا يأكل ولا يشرب وهو كذلك.
باب الاستنجاء وأحكامه:
الاستنجاء هو تنظيف مخرج النجو بما قدمنا ذكره من الماء أو الأحجار، والجمع بينهما أفضل من الاقتصار على أحدهما، والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الأحجار، ويجب على المكلف أن ينظف الموضع على وجه يتيقن معه النظافة، فأما مخرج البول فليس يجزئ فيه إلا الماء مع التمكن منه، وكذلك إذا تعدت النجاسة مخرج النجو فليس يجزئ فيه إلا الماء.