منهما، بل يعمل على الأصل الذي كان متيقنا بحصول الماء عليه.
وإذا كان معه إناء فيه ماء تيقن نجاسته وشك في طهارته أو كان تيقن طهارته فشك في نجاسته لم يلتفت إلى شكه في شئ منهما وكان عمله على ما كان متيقنا له من ذلك.
وإذا كان معه ثلاثة أواني اثنان منها يشتبهان عليه في نجاسة أو طهارة والآخر متيقن طهارته كان عليه أن يستعمل الذي يتيقن طهارته دون المشتبه عليه، وإذا كان معه إناء كانت فيه نجاسة وشك في تطهيره لم يجز استعماله حتى يطهره.
وإذا حضر عند ماء متغير اللون أو الطعم أو الرائحة وشك في أن هذا التغير من نجاسة أو من أصل الماء جاز استعماله ولم يلزمه في شكه شئ لأن الماء على أصل الطهارة حتى يعلم حصول نجاسة فيه.
أحكام الجلود:
ولا يجوز استعمال شئ من جلود الميتة ولا الانتفاع به دبغ أم لا ولا فرق في ذلك بين أن يكون مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، ولا يجوز التصرف في شئ من ذلك على حال وكل ما ذكي وكان مما لا يؤكل لحمه وليس هو من الكلاب والخنازير فإنه يجوز الانتفاع بجلده بعد الدباع، فأما جلود الكلاب والخنازير فإنه لا يجوز ذلك فيها وإن ذكيت ودبغت وكذلك لا يجوز الانتفاع بشئ من شعر ذلك إذا جز في حياته أو بعد موته.
وشعر وصوف الميتة التي ليست كلبا ولا خنزيرا طاهر يجوز استعماله وكذا شعر الانسان في حياته وبعد موته، وقد ذكر أن ذلك نجس، والاحتياط يتناول ذلك والدباغ يجب أن يكون بطاهر مثل قشور الرمان والعفص والقرظ وما أشبه ذلك، ولا يجوز مما يكون نحسا كالحارش فإنه يعمل بخرء الكلاب.
باب الصعيد وما يجوز التيمم به وما لا يجوز:
قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا... الآية، فالصعيد هي ما يتصاعد على وجه الأرض من تراب أو غبار وهو على ثلاثة أضرب: أولها يجوز التيمم به