كتاب الطهارة باب ماهية الطهارة وكيفية ترتيبها الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة. وهي تنقسم قسمين:
وضوء وتيمم. ومدارهما على أربعة أشياء: أحدها وجوب الطهارة وثانيها ما به تكون الطهارة وثالثها كيفية الطهارة ورابعها ما ينقض الطهارة.
فأما العلم بوجوبها فحاصل لكل أحد خالط أهل الشرع ولا يرتاب أحد منهم فيه.
والعلم بما فيه تكون الطهارة فينقسم قسمين: أحدهما العلم بالمياه وأحكامها وما يجوز الطهارة به منها وما لا يجوز والثاني العلم بما يجوز التيمم به وما لا يجوز.
وأما العلم بكيفية الطهارة فينقسم قسمين: أحدهما العلم بالطهارة الصغرى وكيفيتها والثاني العلم بالطهارة الكبرى من الأغسال وأحكامها.
وأما القسم الرابع وهو ما ينقض الطهارة فهو أيضا على ضربين: أحدهما ينقض الطهارة الصغرى ولا يوجب الكبرى والثاني ينقضها ويوجب الطهارة الكبرى.
والذي يتبع الطهارة مما يحتاج إلى العلم به، للدخول في الصلاة وإن لم يقع عليه اسم الطهارة، العلم بإزالة النجاسات من البدن والثياب، لأنه لا يجوز الدخول في الصلاة مع نجاسة على البدن أو الثوب كما لا يجوز الدخول في الصلاة مع عدم الطهارة ونحن نرتب ذلك على حسب ما تقتضيه الحاجة إليه، إن شاء الله.
أما العلم بوجوب الطهارة فقد بينا حصوله لا محالة فلأجل ذلك لم نشرع فيه.