مما سيأتي ذكره.
والنجاسة على ثلاثة أضرب: أولها: يجب إزالته قليلا كان أو كثيرا، وثانيها: يجب إزالته إذا بلغ مقدارا معينا فإن نقص عنه لم يجب إزالته، وثالثها: لا يجب إزالته.
فأما الأول، فهو: دم الحيض والاستحاضة، وبول الانسان كبيرا كان أو صغيرا والغائط، والمني من الناس وغيرهم، والخمر، وكل شراب مسكر، والفقاع وبول وروث كل ما لا يؤكل لحمه، وذرق الدجاج الجلال والإبل الجلالة، وعرق الجنب من حرام، وكل ماء غسلت به نجاسة أو ولغ فيه كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب وما جرى مجرى ذلك، وكل ماء أو مايع غير الماء لاقته نجاسة أو ماسه جسم نجس وطين المطر إذا مضى عليه ثلاثة أيام.
وأما الثاني، فهو: ما بلغ مقداره مقدار الدرهم المضروب من درهم وثلث، مجتمعا كان فيما أصابه أو متفرقا فإن لم يبلغ ذلك لم يجب إزالته وهو كل دم كان مخالفا لما قدمناه من الدماء.
وأما الثالث، فهو: بول وذرق جميع الطيور التي لا يؤكل لحمها. فأما ما عدا ذلك من بول وروث وذرق مما لا يؤكل لحمه فهو مكروه - إلا الدجاج الجلال والإبل إذا كانت كذلك - وجميعه مما لا يجب إزالته، وإنما الأفضل فيه ذلك.
وإذا كانت المرأة تربي طفلا ولم يكن لها من الثياب إلا واحد ولا يمكنها التحرز من بوله فعليها غسله في كل يوم مرة واحدة، وتصلي فيه إن شاءت بعد ذلك، والثوب أو الجسد إذا ماسه جسم محكوم عليه بالكفر وكان رطبا أو كان المماس له رطبا ولم يكن هو كذلك فإنه يجب غسله، وكان الثوب والجسد يابسا وكان المماس له من جسد الكافر يابسا لم يجب غسله بل يرش الموضع الذي أصابه الماء، والقول في الكلب والخنزير إذا ماسا شيئا كالقول في ذلك، وإذا ماس الانسان شيئا من ذلك بيده وكان يابسا ويده يابسة مسحها بالحائط أو التراب فإن غسلها كان أفضل.
وإذا كان ماء المطر جاريا من ميزاب ولاقته نجاسة ولم يتغير بها أحد أوصافه وأصاب شيئا كان طاهرا، وإن تغير بذلك أحد أوصافه وجب غسل ما أصابه.
والنجاسة إذا أصابت موضعا من ثوب أو جسم وعرف موضعه غسل الموضع بعينه فإن