أكثر من خمس سنين بثيابه.
وحكم النساء في ذلك كله حكم الرجال، وحكم الصبايا حكم الصبيان، إلا في موضع واحد وهو: أن الرجال لا يغسلون من الصبايا إلا من كان لها ثلاث سنين فإنهم يغسلونها بثيابها، فإن كانت لأقل من ثلاث سنين غسلوها مجردة.
ذكر: حمله إلى القبر ودفنه:
يجعل على سريره ثم يصلى عليه، وليمش من شيعه خلف الجنازة ومن جانبها ولا يمش أمامها، فإذا وصلوا به إلى قبره فليوضع ثم يقدم ويصبر عليه هنيئة ثم يقدم قليلا ثم يصبر عليه ثم يقدم إلى شفير القبر فيسل من قبل رجليه حتى يصل رأسه إلى القبر سابقا لبدنه كما سبقه إلى الدنيا.
وينزله وليه أو من يأمر الولي بذلك. ويتحفى عند نزوله ويحلل إزراره وإن نزل معه من يعاونه فلا بأس وليقل من الدعاء ما هو مرسوم، ثم يلقنه الشهادتين وأسماء الأئمة ع ثم يشرج اللبن عليه، وهو يقول التلقين ثم يهيل عليه التراب.
ومن شيعه يرمي بظاهر كفه ولا يهيل عليه التراب ذو رحمه فإنه مكروه لهم ولا يطرح في القبر من غير ترابه، ويرفع ويربع مقدار أربع أصابع مفتوحة ثم يصب عليه الماء من عند رأسه ثم يدور صباب الماء من أربعة جوانبه حتى يعود إلى الرأس، فإذا انصرف الناس تأخر بعض إخوانه فنادى بأعلى صوته: " يا فلان بن فلان الله ربك ومحمد نبيك، وعلى إمامك " ثم يعد الأئمة ع.
ذكر: الأغسال المندوب إليها:
وهي: غسل الجمعة، وغسل الإحرام للحج والعمرة، وغسل يوم الفطر، وغسل أول ليلة من شهر رمضان وغسل ليلة النصف منه وغسل ليلة سبع عشرة منه وغسل ليلة تسع عشرة منه وغسل ليلة إحدى وعشرين منه وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه، وغسل ليلة الفطر، وغسل دخول مكة، وغسل دخول الكعبة، وغسل دخول المسجد الحرام، وغسل