ولا يحتاج إلى وضوء. ويستحب أن يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات. فما عدا غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه ثم ترتيب غسل الجنابة.
وغسل الميت: وجهة وجوبه مصلحة الحي وتكرمة المسلم. وصفته: أن يبدأ الغاسل فينجي الميت ويوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه إلى عنقه، ثم جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه، ثم جانبه الأيسر كذلك بالسدر ومائه، يتولى الغسل واحد والصب آخر، ثم يغسله ثانية بماء الكافور كذلك من غير وضوء، ثم ثالثة كذلك بماء قراح.
ويلزم متوليه أن يفتتحه بالنية وهي العزم على الوجه الذي بيناه قاصدا تكرمة الميت لوجوبه عليه قربة إلى الله تعالى.
وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاث.
وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع العلم به وكونه احتراقا، وجهة وجوب هذين الغسلين كونهما شرطا في تكفير الذنب وصحة التوبة منه فيلزم العزم عليهما لهذا الغرض لكونهما مصلحة في التكليف بشرط الإخلاص له سبحانه. ويلزم افتتاحهما بالوضوء وترتيبهما بعده كترتيب غسل الجنابة.
وأما الأغسال المسنونة فثلاثون غسلا: غسل الجمعة، وغسل الفطر، وغسل الأضحى، وغسل الغدير، وغسل يوم المبعث، وغسل النصف من شعبان، وغسل ليلة شهر رمضان، وغسل ليلة النصف منه، وغسل ليلة سبع عشر منه، وغسل ليلة تسع عشر منه، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه، وغسل ليلة الفطر، وغسل إحرام الحج، وغسل إحرام العمرة، وغسل دخول مكة، وغسل دخول المسجد، وغسل دخول الكعبة، وغسل زيارة البيت من منى، وغسل يوم عرفة، وغسل دخول المدينة، وغسل دخول مسجد النبي ص وغسل زيارته ص وغسل زيارة مشاهد الأئمة ع، وغسل صلاة الاستسقاء وغسل صلاة الحاجة، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل صلاة الشكر، وغسل التوبة من الكبائر، وغسل المولود.
ومن السنة من مريد شئ من هذه الأغسال أن يفتتحه بالوضوء والنية ثم ترتبه ترتيب غسل الجنابة. والنية أن يعزم على فعله لصفته المشروعة لكونه لطفا له في المندوب إليه